وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود وجود بشرطه فالغرم على عددهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رجع شُهودُ تعليق عِتْقٍ، أو طَلاقٍ) قبل الدخول (و) رجع (شهودُ وُجودِ شَرْطِهِ) بأن شهد اثنان أنَّه قال لعبده أو زوجته: إذا جاء زيد، فأنتَ حَرٌّ أو فأنتِ طالقٌ، وشهد آخران بمجيء زيد، ثم رجع الأربعة بعد الحكم (فالغُرْم) لقيمهّ العبد، أو نصف المُسَمَّى، يُقَسَّط (على عددهم) كشهود الزنى مع شهود الإحصان؛ لأن شهود العتق أو الطلاق هنا كشهود الزنى، وشهود وجود الشرط كشهود الإحصان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.