وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض فينقضه الإمام أو غيره ورجع بالمال أو ببدله وببدل قود مستوفى على المحكوم له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بان بعدَ الحكم أنَّ الشاهدين كافران، أو فاسِقَان؛ نُقِضَ) حكمه؛ لأن شَرْطَه كون الشاهد مسلمًا عدلًا، ولم يوجد (فينقضُه الإمامُ أو غيرُه) لفساده، لكن تقدم حيث قلنا: "ينقض" فالناقض له حاكمه إن كان (ورجع) المحكوم عليه (بالمال، أو ببدله) على المحكوم له؛ لأن الحكم قد نُقض، فيجب أن يرجع الحقُّ إِلَى مستحقه (و) رجع (ببدل قَوَدٍ مستوفىً على المحكوم له) لتعذُّر الرجرع بالقَوَد، فيتعيَّن بدله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.