ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوع وأولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن شَهِد بعد الحكم بمنافٍ للشهادة الأَوّلة (١) ، فكرجوع) عن شهادته (وأولى) بالضمان من الرجوع؛ قاله الشيخ تقي الدين .
١٣٬١٨٥
وقال في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة، فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس، وكتب خطه بزيادة، فغَرِم الوكيل الزيادة. قال: يغرم الشاهد ما غَرِمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمَّد الكذبَ أو أخطأ، كالرجوع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.