ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال للحضرمي: "ألَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيَّأ الكندي لليمين" رواه أبو داود ، ولم ينكر ذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه لا تُمكنه الإحاطة بفعل غيره،
١٣٬١٩٩
بخلاف فِعْلِ نفسه، فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البتِّ. (أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كأن ادَّعى على أبيه دَينًا، فأنكر الوارث، وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.