فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومَنْ حلف على نفي فِعْلِ غيره) نحو أن يدَّعي عليه أن أباه اغتصبه كذا وهو بيده، فأنكر، وأراد المُدَّعي يمينه؛ فعلى نفي العِلم؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال للحضرمي: "ألَكَ بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه، فتهيَّأ الكندي لليمين" رواه أبو داود ، ولم ينكر ذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ولأنه لا تُمكنه الإحاطة بفعل غيره،

١٣٬١٩٩

بخلاف فِعْلِ نفسه، فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البتِّ. (أو) حلف على (نفي دعوى عليه) أي: على غيره، كأن ادَّعى على أبيه دَينًا، فأنكر الوارث، وطلب يمينه (فعلى نفي العلم) لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.