لا مراوحته بين رجليه فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) تكره (مراوحته بين رجليه فتستحب) لما روى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة قال:"رأى عبد الله (١) رجلًا يصلي صافًا قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل" ورواه النسائي، وفيه قال:"أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب". (كـ) ما يستحب (تفريقهما) قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرق بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما. (وتكره كثرته) أي كثرة أن يراوح بين قدميه، لما روى النجاد بإسناده عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه، ولا يميل ميل اليهود"
١٬٩١٥
قال في "شرح المنتهى": وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.