ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يصحُّ إقرارُ المجنون) لحديث: "رُفع القلمُ عن ثلاثٍ … " الخبر (إلا في حال إفاقته) فيصحُّ إقرارُه؛ لأنه عاقلٌ، أشبه من لم يُجنَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.