كتاب الإقرار
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٥٬٨٦٨ إلى ٢٥٬٩٠٩
-
٥/٤٥٦٥/٤٥٦
وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء
-
فيصح منه بما يتصور منه التزامه - بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ومعلوما:
-
ويصح من أخرس بإشارة معلومة: لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل لسانه
-
ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه
-
وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم بينة ببلوغه
-
ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا
-
ولا يقبل بسن إلا ببينة
-
وإن أقر بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل
-
وإن أقر بالبلوغ من شك في بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين،
-
٥/٤٥٧٥/٤٥٧
ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا: طوعا في صحة عقله
-
ويصح إقرار سكران كطلاق
-
وكذا من زال عقله بمعصية: كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة:
-
لا من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه
-
وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج: كدواء لا بالبلوغ لم يقبل
-
ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته
-
وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه
-
وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة
-
ولا إقرار مكره:
-
إلا أن يقر بغير ما أكره عليه: مثل أن يكره أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره إذن
-
وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح وتقدم أول كتاب البيع
-
ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها - لم يقبل إلا ببينة:
-
إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه: كقيد وحبس وتوكل به فيكون القول قوله مع يمينه:
-
وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية
-
وإن قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها - لم يصح لأنه ظن فلا يعارض يقين الإكراه
-
ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته:
-
إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة
-
ويلزمه أن يقر وإن لم يقبل إذا كان حقا
-
وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل
-
ولا يحاص المقر له غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله:
-
٥/٤٥٨٥/٤٥٨
لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه - فرب العين أحق بها
-
ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر
-
وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ويلزمه مهر مثلها بالزوجية: لا بإقراره
-
ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي
-
وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي
-
والاعتبار بحالة الإقرار: لا بحالة الموت
-
فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره: لا أنه باطل
-
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه - صح وإن صار عند الموت وارثا
-
وإن أقرت في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح: إلا أن يقيم بينة بأخذه أو بإسقاطه
-
وكذا حكم دين ثابت على وارث
-
وإن أقر المريض بوارث صح
-
وإن أقر لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يصح إقراره
-
وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها.