إلا أن يقر بغير ما أكره عليه: مثل أن يكره أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره إذن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يُقِرَّ بغير ما أُكره عليه، مثل أنْ يُكرَه) على (أن يُقِرَّ لزيد، فيقرَّ لعمرو، أو على أن يقرّ بدراهم، فيقرَّ بدنانير، أو على الإقرار بطلاق امرأة، فيقرَّ بطلاق غيرِها، أو) على أن يقرَّ بطلاق امرأة، فـ (ـيقر بعتق عبدٍ، فيصح) إقراره (إذًا) لأنه أقرَّ بغير ما أُكره عليه، فصحَّ، كما لو أقرَّ به ابتداءً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.