وعقص شعره وكفه وكف ثوبه ونحوه وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته
الشروح عليها
(وكفه) أي الشعر (وكف ثوبه ونحوه) أي نحو كفه الثوب، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا". ونهى أحمد رجلًا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل عبد الله: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر. ونقل ابن القاسم : يكره أن يشمر ثيابه، لقوله:"ترب ترب". ذكر بعض العلماء حكمة النهي: أن الشعر ونحوه يسجد معه . (و) يكره (تشمير كمه) قاله في "الرعاية" لما تقدم (ولو فعلهما) أي عقص الشعر، وكف الثوب، ونحوه (لعمل قبل صلاته) فيكره له إبقاؤهما كذلك، لما سبق، ولحديث ابن عباس "أنه رأى عبدَ اللهِ بنَ الحارثِ يصلي ورأسُهُ معقوصٌ من ورائه، فقام، فجعل يحله، فلما انصرف أقبلَ إلى ابن عباس فقال: مَا لكَ ولرأسِي؟
قال سمعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوفٌ" رواه مسلم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.