وإن أقر السيد عليه بمال أو بما بوجبه: كجناية الخطأ صح ويؤخذ منه دية ذلك: لا بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ السيدُ عليه) أي: القِن (بمالٍ؛ أو بما يوجبه) أي: المال (كجناية الخطأ) والعمد الذي لا يوجب قِصاصًا بحال، كالجائفة والمأمومة (صَحَّ) إقراره؛ لأن المال يتعلق برقبته، وهي مالُ السيد، فصحَّ إقراره به (ويؤخذ منه) أي: السيد (دية ذلك) يعني أنه يُخيَّر بين فدائه، وبيعه وتسليمه في أرْشِ الجناية، كما يُعلم مما سبق، كما لو ثبت بالبينة.
و (لا) يصحُّ إقرارُ السيد على قِنِّه (بما يوجب قِصاصًا،
١٣٬٢٣٨
ولو فيما دون النفس) لأنه لا يملك منه إلا المال. (وإن أقرَّ العبدُ) ومثله الأَمَة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.