وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ عبدٌ) أو أمة (ولو آبقًا، بحدٍّ، أو) أقرَّ عبدٌ بـ (ـطلاقٍ، أو) أقر قِنٌّ بـ (ـقِصاص، فيما دون النفس؛ أُخذ به) أي: بإقراره (في الحال) لأنّ ذلك يُستوفى مِن بَدَنه، وهو له دون سيده؛ لأنَّ السيد لا يملك منه إلا المال؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "الطلاق لمن أَخَذَ بالسّاق" ومن ملك إنشاء شيءٍ، ملك الإقرارَ به. (وإن أقرَّ) القِنُّ (بِقصاصٍ في النفس، لم يُقتصَّ منه في الحال) لأنه يُسقِطُ حقَّ السيدِ به، أشبه الإقرار بقتل الخطأ؛
ولأنه مُتَّهم في أن يقر لمن يعفو على مال، فيستحقُ رقبته لتتخلّص من سيده (ويُتبَع به) أي: بالقِصاص في النفس إذا أقرّ به في رِقِّه (بعد العتق) لزوال المعارض
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.