وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو سيده له لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ غيرُ مكاتب بمالٍ لسيده، أو) أقرَّ (سيدُه له) بمال (لم يصح) الإقرارُ؛ لأن مال العبد لسيده، وشمل ذلك القِنّ والمدبَّر، وأمَّ الولد، والمُعلَّقَ عتقه بصفة،
١٣٬٢٤٠
بخلاف المُكاتَب، فإنه يملك كسبَه ومنافعه، وعُلم منه: صحةُ إقرار كلٍّ منهما للآخر بنحو حَدٍّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.