فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ العبدُ) أو الأَمَة (برِقِّه لغير مَن هو في يده؛ لم يُقبل) وإن أقر السيد بذلك؛ قُبل؛ لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.