وإن أقر العبد برقة لغير من هو في يده لم يقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ العبدُ) أو الأَمَة (برِقِّه لغير مَن هو في يده؛ لم يُقبل) وإن أقر السيد بذلك؛ قُبل؛ لأنه في يد السيد، لا في يد نفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.