فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّ) مُكلَّف (له) أي: للعبد (بنكاح) فَصَدَّقه العبدُ؛ صحَّ.

١٣٬٢٤١

قال في "الكافي": وإن أقرَّ العبد بنكَاحٍ؛ صحَّ.

قال أبو العباس : وفيه نظر؛ لأن العبد لا يصحُّ نِكاحه بدون إذن سيدِه؛ لأن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يُقبل إلا بتصديق السيد (أو) أقرَّ لقِنٍّ بـ ( قصاص) ، أو تعزير القذف، وصدَّقه العبدُ؛ صحَّ) الإقرارُ (وله) أي: القِنّ (المطالبةُ به والعفو) عنه (وليس لسيده مطالبة) المُقِرّ (بذلك ولا عفو) عنه؛ لأن الحقَّ له فيه دون سيده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.