وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه ويبطل برده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ لعبد غيرِه بمال؛ صَحَّ) الإقرارُ (وكان) المال (لمالكه) لأنه هو الجهة التي يصحُّ بها الإقرار، فتعيَّن جَعْل المال له، فكان الإقرار لسيده (و) حينئذ يلزمه بتصديقه، و (يبطل بردِّه، أي: رد مالِكه) لأنَّ يَدَ العبدِ كيدِ سيده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.