فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ثبت نَسَبُه، وله أمٌّ، فجاءت بعد موت المُقِرِّ تدَّعي زوجيَّته) أي: المقر (لم تثبت) الزوجيَّة (بذلك؛ لأن الرجل إذا أقرَّ بنسب صغير لم يكن مُقِرًّا بزوجيّة أُمّه) لأنه يحتمل أنْ يكون من وَطْءِ شُبهة ، أو نكاح فاسد،

١٣٬٢٤٢

وكذا لو ادَّعت أخته البنَّوة؛ ذكره في "التبصرة".

١٣٬٢٤٣

قال في "الاختيارات": ومن أنكر زوجيّة امرأة فأبرأته، ثم أقرَّ بها، كان لها طلبه بحقِّها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.