الكتب الإقناع فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال المسألة ٢٥٬٩٤١
وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإنْ قدِمت امرأةٌ من بلاد الروم ومعها طفلٌ، فأقرّ به رجُلٌ) أنه ابنُه مع إمكانه ولا منازع (لِحَقِهِ) نسبُه؛ لوجود الإمكان وعدم المُنازع، والنسبُ يُحتاط لإثباته
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٥٬٩٤٠ومن ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه المسألة التالية، ٢٥٬٩٤٢ ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها