وإن أقر من عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل: إلا أن يصدقه مولاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ مَن عليه ولاءٌ بنسبِ وارثٍ؛ لم يُقبل) إقرارُه لأنه متَّهم بدفع مولاه عن ميراثه (إلا أن يُصدقه مولاه) فيقبل إقراره؛ لعدم المانع
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.