فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) المُقِرُّ بنسبٍ (مجهولَ النسب، ولا ولاء عليه، فصدَّقه المُقَر به، وأمكن؛ قُبل) ولو كان المُقر به أخًا أو عمًّا؛ لأن نسبه لا يُعرف من غيره وهو غير مُتَّهم فيه، فوجب قَبوله، كما لو أقرَّ بحقٍّ غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.