فلو أقرت لاثنين وأقاما بينتين قدم أسبقهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لاثنين، وأقاما بينتين؛ قُدم أسبقهما) تاريخًا؛ لأن نكاح المتأخِّر باطلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.