فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أقرَّت امرأةٌ -ولو بكرًا- بنكاحٍ على نفسها؛ قُبِلَ) إقرارُها؛ لأنه حقٌّ عليها، فَقُبِل إقرارُها به، كما لو أقرَّت بمالٍ؛ ولزوال التُّهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه، كما لو أقرَّت أن وليَّها باع أَمَتها في صغرها (إن كان مُدَّعيهِ) أي: النكاح (واحدًا)

١٣٬٢٥٣

قال في "الشرح": فإن ادَّعاها اثنان، فأقرَّت لأحدهما؛ لم يُقبل منها؛ لأن الآخر يَدَّعي ملك بُضعِها، وهي معترفة أنَّ ذلك قد ملك عليها، فصار إقرارها بحقٍّ غيرها؛ ولأنها مُتَّهمة، فإنها لو أرادت ابتداء تزويج أحد المتداعيين، لم يكن لها قبل الانفصال من دعوى الآخر. انتهى، وهذه رواية الميموني واختارها القاضي وأصحابه، وجزم بها في "الوجيز"،

١٣٬٢٥٤

وفي "المغني" في أثناء الدعاوى. وصحَّح في "الإنصاف" و"تصحيح الفروع" أنه يُقبل إقرارُها بالنكاح على نفسها.

١٣٬٢٥٥

وقال: صحَّحه المجدُ في "محرره"، وصاحب "التصحيح"، واختاره الشيخ الموفق، وجزم به في "المغني" في النكاح، وجزم به في "المنور" وغيره، وقدَّمه في "النظم" وغيره. انتهى وقدَّمه المصنف في طريق الحكم وصفته وجزم به في "المنتهى" (وتقدم في طريق الحكم وصفته (٢) ،

١٣٬٢٥٦

فلو أقرَّت) المرأة بالنكاح

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.