فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن تُلقيَه) أي: الحمل (ميتًا، أو يتبينَ أن لا حَمْل، أو لا يُتَيقَّن (٣) أن الحمل كان موجودًا حالَ الإقرار) بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوجٍ أو سيد يطأ (فيبطلُ) الإقرار؛ لفوات شرطه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.