فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُقدَّم) من الديون على الميت (ما ثبت ببينةٍ) نصًّا ؛ لانتفاء التُّهمة فيه (أو) يعني: ثم ما ثبت بـ (ـإقرار) الميت، فيُقدَّم (على ما ثبت بإقرارِ (ورثةً إن حصلت مزاحمةٌ) لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حَقِّهم، وإنما يستحقُّون التّرِكة بعد أداء الدين الثابت عليها، فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم أولًا، ثم ما ثبت بإقرارهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.