فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: بعتُكَ) إن شاء الله (أو: زَوَّجتُكَ) إن شاء الله (أو: قبلتُ إن شاءَ الله؛ صحَّ) النكاحُ والبيع،

١٣٬٢٧٢

وكذا الإجارة وغيرها (كالإقرار) المُعلِّق بالمشيئة؛ لأن القصدَ بها غالبًا التبرُّك (وكما لو قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله، فإنه تصِحُّ نيته وصومه) إن لم يكن مترددًا،

١٣٬٢٧٣

وكذا: أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ غيرَ متردِّد في الحال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.