فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٥٬٩٩٠الإقناعالحنابلةج ٥ ص ٤٦٣ج ٥ ص ٤٦٣

وكذا قوله: أقضني ديني عليك ألفا أو أعطني المشتري فرسي هذه أو سلم إلي ثوبي هذا أو الألف الذي لي عليك أو ألفا من الذي لي عليك أو لي أو هلي لي عليك ألف فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى افتح الصندوق

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا قوله: اقضِني ديني عليك ألفًا، أو أعطني) فرسي هذه (أو: اشترِ فرسي هذه، أو: سلِّم إليّ ثوبي هذا، أو: الألفَ الذي لي عليكَ، أو: ألفًا من الذي لي عليك، أو: ألِيَ) عليك ألفٌ؟ (أو: هل لي عليك ألف؟ فقال: نعم) فهو إقرارٌ؛ لأنه جوابٌ صريحٌ أشبه ما لو قال: عندي (أو) قال: (أمهلني يومًا أو: حتى أفتح الصندوقَ) فهو إقرارٌ؛ لأن طلبَ المهلة يقتضي أن الحقَّ عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.