وإن قال: له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: له عليَّ من ثَمن خمر) أو خنزير ونحوه (ألف؛ لم يلزمه) شيء؛ لأنه أقرَّ بثمن خَمْر، وقدَّره بألْف ، وثمن الخمر لا يجب، فلم يلزمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.