فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) قوله: (له عليَّ درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو) قال: له (خمسة إلا درهمين ودرهمًا، أو) قال: له (درهم ودرهم إلا درهمًا، لا يصح) الاستثناء فيه؛ لأنه يرفع إحدى الجملتين؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقَّن، وما زاد مشكوكٌ فيه، فيكون قد استثنى الأكثر أو الكل، وكلاهما باطل، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُؤَمّنَّ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ، ولا يجْلَسُ عَلى تكرمته إلا بإذْنِهِ" لم يرفع إحدى الجملتين، وإنما أخرج من الجملتين معًا (فيلزمه في الأُوليين) وهما: له درهمان وثلاثة إلا درهمين، وله خمسة إلا درهمين ودرهمًا (خمسة خمسة)

١٣٬٢٨٩

أما في الأولى؛ فلما تقدَّم،

١٣٬٢٩٠

وأما في الثانية؛ فلأن المستثنيين صارا كجملة واحدة، فصار مستثنيًا أكثر من النصف (و) يلزمه (في الثالثة) وهي: له درهم ودرهم إلا درهمًا (درهمان) لما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.