فإن قال الدار له ولي نصفها - صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: الدار له ولي نصفُها؛ صَحَّ) كما لو قال: إلا نصفها،
١٣٬٢٨٨
وإن قال: له الدار، نصفها، أو ربعها، ونحوه؛ صح؛ لأنه بدل بعضٍ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.