فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و: له عندي رهن، فقال المالك: وديعة، فـ) ـالقول (قوله مع يمينه (١) ) لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المُقِر دينًا، فكان القول قولَ من يُنكِره، وكما لو ادَّعى ذلك بكلام منفصل. نقل أحمد عن ابن مسعود : إذا قال: لي عنده وديعةٌ، قال: هي رهن على كذا، فعليه البينة أنها رهن .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.