وكذا لو أقر بدار وقال: استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا لو أقرَّ بدارٍ، وقال: استأجرتُها، أو بثوب وادَّعى أنه قَصَرَه، أو خاطه بأجر يلزم المُقَرّ له) أو بعبد وادَّعى استحقاق خدمتِه سَنةً، أو أقرَّ بسُكنى دار غيرِه، وادَّعى أنه سَكَنها بإذنه (لم يُقبل) قوله في ذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.