وإن قال وصى له بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) المُقِرّ: (وُصِّيَ له بألف من ثمنه؛ بِيع) العبد (وصُرف له من ثمنه ألف) عملًا بمقتضى الوصية (وإن أراد أن يعطيه) المُقِرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.