فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ألفًا من ماله من غير ثمن العَبْد؛ لم يلزمه قَبوله؛ لأن الموصى له يتعيَّن حقه في ثمنه) فلا يلزمه أن يعتاض عنه، كالوصية بالعبد نفسه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.