فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فَسَّر ذلك) أي: له في هذا العبد ألف (بألف من جناية جناها العبد، فتعلَّقت برقبته، قُبِل ذلك) منه؛ لأنه محتمل (وله بيع العبد، ودَفْعُ الألف من ثمنه) وله دفع الألف من ماله، وله تسليم العبد في ذلك، كما تقدم في العبد الجاني .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.