وإن قال: له علي في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فإقرار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) مكلَّف: (له) أي: لزيد مثلًا (عليَّ في هذا المال ألفٌ) فإقرارٌ يلزمُه تسليمُه؛ لأنه اعترف أن الألف مستحقّ في المال المشار إليه (أو) قال: له (في هذه الدار نصفُها، فإقرارٌ) بالنصف، يلزمه تسليمُه، فلا يُقبل تفسيره بإنشاء هبة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.