وإن قال: له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها - صح فلو زاد بحق لزمني - صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) مُكلَّف: (له) أي: لزيد مثلًا (مِن مالي) ألف (أو) قال: له (فيه) أي: في مالي ألف (أو) قال: له (في ميراثي مِن أبي ألفٌ) صَحَّ، ولا تناقض؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة (أو) قال: له مِن مالي، أو فيه، أو في ميراثي من أبي (نصفه) صَحَّ (أو) قال: له (داري هذه، أو نصفُها، أو منها، أو فيها نصفها، صَحَّ) إقرارُه،
١٣٬٣٠٥
وفي "الترغيب": المشهور: لا؛ للتناقض، وتقدم جوابه. (فلو زاد: بحقّ لَزِمني، صَحَّ) عليهما؛ قاله القاضي وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.