وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له واستحقاقه إمساكها، ولا ترد إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال: بعتُكَ جاريتي هذه، قال: بل زَوَّجْتَنيها، وَجَب تسليمُها للزوج؛ لاتفاقهما على حِلِّها له، و) على (استحقاقه إمساكَها) لأنه
١٣٬٣٠٧
إما زوج، أو سيد (ولا تُرَدُّ) الأَمةُ (إلى السيد؛ لاتفاقهما على تحريمها عليه) لخروجها عن ملكه، أو خروج بُضعها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.