وله على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن نكل لزمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وله) أي: سيدها (على الزوج أقلُّ الأمرين من ثَمنها، أو مَهْرِها) لأنه اليقين (ويحلف) الذي تُسَلَّم له (لزائد) لأنه يُنكِره، والأصلُ براءتُه منه (فإنْ نَكَلَ) عن الحَلِف الزائد (لزمه) قضاءً عليه بنكوله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.