إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال: قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون) البائع ونحوه (قد أقرَّ أنه ملكه، أو قال: قبضتُ ثمنَ ملكي ونحوه، فلا تُقبل البينة) لأنها تشهد
١٣٬٣١٣
بخلاف ما أقرَّ به، فهو مكذِّب لها.
وذكر الشيخ تقي الدين : فيما إذا ادَّعى بعد البيع أنه كان وقفًا عليه، فهر بمنزلة أن يدَّعي أنه قد ملكه الآن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.