وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) البائعُ ونحوه: (لم يكن ملكي، ثم ملكتُه بعدُ) أي: بعدَ البيعِ، أو الهبة، أو العتق (وأقام) بذلك (بينةً، قُبلت) لإمكان ذلك،
١٣٬٣١٢
فإن لم تكن بينة؛ لم يُقبل قوله؛ لأنه خلافٌ الأصلِ والظاهر
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.