فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رجع المُقَرُّ له، فادَّعاه، لزمه دفعه إليه) لأنه لا منازعَ له؛ ذكره في "الشرح" و"المبدع" وغيرهما. لكن تقدم آخر كتاب الإقرار : أنَّ الإقرار يبطل بتكذيب المُقَرِّ له، فَيُحرَّر الفرق .
١٣٬٣١٤
وإن قال المُقَرُّ له: صدقتَ، والذي أقررتَ به آخر عندك، لزمه تسليم هذا، ويحلف على نفي الآخر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.