فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال: (له اثنا عشر درهمًا ودينارٌ -برفع الدينار- فـ) عليه (دينار واثنا عشر درهمًا) لأن الدينار معطوف عليها، فهو غيرها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.