باب الإقرار بالمجمل
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٦٬١٠٨ إلى ٢٦٬١٤٠
-
٥/٤٧١٥/٤٧١
وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر
-
إذا قال له علي شيء أو شيء وشيء أو شيء شيء أو كذا أو كذا وكذا أو كذا كذا قيل: فسره
-
فإن أبى - حبس حتى يفسره
-
فإن فسره بحق شفعة أو مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة أو كلب يباح نفعه قبل:
-
إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره
-
وإن فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يجوز اقتناؤه، أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه لم يقبل
-
٥/٤٧٢٥/٤٧٢
فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه:
-
فإن مات قبل أن يفسر - أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا
-
فإن فسره بما يقبل تفسيره من الميت: من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم - قبل
-
وإن أبى وارث أن يفسره وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم
-
وكذا المقر لو قال ذلك وحلف
-
وإن قال له علي بعض العشرة - قبل تفسيره بما شاء منها
-
وإن قال: له شطرها فهو نصفها
-
وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو بولده لم يقبل
-
وإن فسره بخمر ونحوه - قبل
-
ولو قال: غصبتك - قبل تفسيره بحبسه وسجنه
-
وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن الإقرار به صحيح كما تقدم
-
وإن قال: له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل - قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير حتى بأم ولد
-
وإن قال: له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة - قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر
-
ولا يقبل تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كابريسم وزعفران ونحوهما
-
وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا أو كذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وبالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم ويرجع في تفسيره إليه
-
وله علي ألف - يرجع في تفسيره إليه
-
فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه: لا بنحو كلاب
-
وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار. أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف أو ألف خمسون درهما أو خمسون وألف درهم ونحوه - فالمجمل من جنس المفسر معه ومثله درهم ونصف
-
٥/٤٧٣٥/٤٧٣
وله اثنا عشر درهما ودينار - برفع الدينار فدينار واثنا عشر درهما
-
وإن نصبه فالاثنا عشر - دراهم ودنانير
-
وإن قال: له في هذا العبد شرك أو شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو لي وله أو له فيه سهم - رجع في تفسير حصة الشريك إليه
-
وإن قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار: دون العتق
-
وإن قال أنت حر ساعة إقراري - لم يصحا ذكره في الرعاية
-
وإن قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو بدونه وقال: أردت كثرة نفيه لحله ونحوه - قبل مع يمينه: سواء علم مال فلان أو جهله
-
وإن قال لمن ادعى عليه دنيا لفلان علي أكثر من مالك علي وقال: أردت النهزي - لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه
-
وله علي ألف إلا قليلا - يحمل على ما دون النصف
-
وله علي معظم الألف أو جمل ألف أو قريب من ألف - لزمه أكثر من نصف الألف ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.