وقال: فإن مات من ذلك فدمه هدر انتهى ـ ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فدمه هدر، انتهى) لأنه تسبب عن فعل مأذون فيه شرعًا، أشبه من مات في الحد (ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم) إذا أكره زوجته على الوطء دفعته بالأسهل، فالأسهل،
١٬٩٢٦
ولو أفضى إلى ذهاب نفسه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.