فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (له عليَّ درهم أو دينار؛ يلزمه أحدُهما) لأن "أو" لأحد الأمرين، ويؤخذ (بتعيينه) كما لو قال: له علىَّ شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.