وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) : له (قفيزُ حِنْطة، بل قفيزُ شعير. أو درهم، بل دينار، لزماه معًا) لأن الثاني غير الأول، وكلاهما مُقَرٌّ به، والإضرابُ لا يصح؛ لأنه رجوع عن إقرارٍ بحقِّ آدمي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.