وإن قال: درهم ودينار بدرهم فيلزمه دون الدينار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(درهم) و (إما دينار، كان مُقِرًّا بدرهم) فيلزمه دون الدينار؛ لانه مشكوك فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.