وإن قال أسلمته في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) -بعد قوله: درهم في دينار ، تفسيرًا لذلك-: (أسلمته) أي: الدرهم (في دينار، فصدَّقه المُقَرُّ له؛ بَطَلَ إقرارُه؛ لأنَّ سَلَمَ أحدِ النقدين في الآخر لا يصح) لأن من شرط بيع النقد بالنقد: التقابض قبلَ التفرق والحلول؛ وشرطُ السَّلَم التأجيلُ، فتنافيا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.