فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإقراره بشجرةٍ أو بشجر (١) ليس إقرارًا بأرضها) كالبيع (فلا يملك) المقر له (غرسَ مكانها لو ذهبت) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه (ولا يملك ربّ الأرض قلعَها) لأن الظاهر أنها وُضعت بحق (وثمرتها للمُقَر له) لأنها نماؤها، فتتبعها، ككسب العبد، وعُلم منه أن الإقرار ببناء أرض ليس إقرارًا بها، ويبقى إلى أن ينهدم، بلا أجرة، ولا يُعاد بغير إذن ربِّ الأرض،

١٣٬٣٦٦

وكذا الإقرارُ بالزرع لا يكون إقرارًا بالأرض بطريق الأولى، ويبقى إلى حصاده مجانًا، والإقرارُ بالأرض إقرارٌ بما فيها من بناء وشجر، لا زرع بُرٍّ ونحوه، على ما تقدَّم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.