فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أقرّ بشجرة؛ شَمِل الأغصانَ) والعروقَ والورقَ؛ لأنها اسمٌ للجميع،

١٣٬٣٦٧

وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار .

١٣٬٣٦٨

وإن قال: له الألف التي في الكيس، فهو مُقِرٌّ بها دون الكيس،

١٣٬٣٦٩

فإن لم يكن فيه شيء؛ لزمته في الأقيس،

١٣٬٣٧٠

وإن نقص؛ يتممه؛ ذكره في "المبدعِ" وغيره.

١٣٬٣٧١

وإن قال: له عندي دابة في إصطبل، فقد أقرَّ بالدابة وحدَها،

١٣٬٣٧٢

وإن قال: له عليَّ إما درهم

١٣٬٣٧٣

وإما درهمان، كان مقِرًّا بدرهم،

١٣٬٣٧٤

والثاني مشكوكٌ فيه، ولا يلزم بالشك. وهذا آخر الشرح المسمى بـ"كشاف القناع عن الإقناع"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه على مدى الأوقات، وكان الفراغ من تأليفه على يد جامعه أفقرِ الورى إلى عفو ربه العلي، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن أحمد بن علي بن إدريس البُهُوتيّ الحنبلىّ، عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وعن سائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب مجيب الدعوات، وكان ذلك يوم الخميس، مستهل شعبان، من شهور سنة خمس وأربعين بعد الألف، والحمد لله تعالى على كل حال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.