فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا) بـ ( غيرها من العدد، بل) اليسير ما عده (العرف) يسيرًا لأنه لا توقيف فيه، فيرجع للعرف، كالقبض، والحرز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.